مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. ( نهج البلاغة ٤: ٥٥)      إفعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً، فإن صغيره كبير وقليله كثير. ( نهج البلاغة ٤: ٩٩)        الحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور. ( نهج البلاغة ٣: ٥٢)      كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. ( نهج البلاغة ٣: ٨٨ )      إذا تم العقل نقص الكلام. ( نهج البلاغة ٤: ١٥)      
البحوث > الفقهية > بحث في الولاية على الخمس الصفحة
بحث في «الولاية على الخمس»
سماحة الشيخ محمد علي التسخيري
الخمس من الضرائب الإسلامية الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. إلاّ أن هناك اختلافا في موارده بين الفقهاء. وهناك اختلاف كلي في أحد موارده بين الإمامية والمذاهب الأخرى وهو خمس المكاسب: إذ ذهبت الإمامية إلى ثبوت إجمالا ورفضه فقهاء أهل السنة.
ولسنا هنا بصدد إثبات هذا القسم الأخير إلاّ أننا نذكر هنا بعض الآراء في تكييفه:
فقد يقال: إنه كان ثابتا من أول الأمر.
كما قد يقال: إنه تمّ جعله بشكل ثابت من قبلهم (عليهم السلام) بناءً على أن لهم حق التشريع في المجال المالي ـ على الاقل.
وربما يقال: إنّ الأئمة أخذوا هذا الخمس باعتبار اختلاط أموال الناس بحقهم، فهو كذلك يشكّل تطبيقا لتخميس المال الحرام المختلط بالحرام.
كما قد: بأنّ إيجابه كان من باب ولاية الحاكم الشرعي، خصوصا بعد أن رأى الأئمة (عليهم السلام) أن الأموال والحقوق المخصوصة لهم قد زويت عنهم إلى موارد اُخرى.
ولسنا هنا بصدد ترجيح أيّ قول من هذه الأقوال وإنما المهم لدينا في هذه المرحلة هو معرفة المتولي على الخمس، فمن هو؟
إنّ الظاهر من مجموع النصوص الواردة في شأن مطلق الخمس وتلك الواردة في خصوص أرباح المكاسب: أنه ضريبة مالية يجب دفعها إلى وليّ الأمر والحاكم