عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. ( نهج البلاغة ٤: ١٩)      إفعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً، فإن صغيره كبير وقليله كثير. ( نهج البلاغة ٤: ٩٩)      من كتم سره كانت الخيرة بيده. ( نهج البلاغة ٤: ٤١)      الغيبة جهد العاجز. ( نهج البلاغة ٤: ١٠٦)        خض الغمرات للحق حيث كان. ( نهج البلاغة ٣: ٣٩)      
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > نهاية المرام الصفحة
نهاية المرام
تأليف
صاحب المدارك السيد العاملي
(ج ١)
في تتميم مجمع الفائدة والبرهان
تأليف
المولى احمد المقدس الاردبيلي قدس سره
مقدمة
كتاب النكاح
الاول: في الدائم
الاول آداب العقد
القسم الثاني في آداب الخلوة
الفصل الثاني: في أولياء العقد
يلحق بهذا الباب مسائل الاولى الوكيل في النكاح لا
الثانية النكاح يقف على الاجازة في الحر والعبد
الثالثة لا تنكح الامة الا باذن المولى
الرابعة اذا زوج الابوان الصغيرين صح وتوارثا ولا خيار لاحدهما
الخامسة اذا زوجها الاخوان برجلين
السادسة لا ولاية للام
الفصل الثالث: في أسباب التحريم
الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب
وشروطه أربعة الاول أن يكون اللبن عن نكاح فلو در
الثاني الكمية وهي ما أنبت اللحم وشد العظم
الثالث ان يكون في الحولين، وهو يراعي في المرتضع دون
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد،
مسائل
السبب الثالث: في المصاهرة والنظر في: الوطئ، والنظر، واللمس
السبب الخامس: اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا قذف الزوج
الثانية اذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها،
الثالثة اذا تزوج امرأة ثم علم انها كانت زنت
الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في
السادسة نكاح الشغار باطل، وهو ان تتزوج امرأتان برجلين، على
السابعة يكره العقدعلى القابلة المربية وبنتها
القسم الثاني في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه
وأركانه أربعة الاول الصيغة، وهو ينعقد بأحد الالفاظ الثلاثة خاصة
الرابع الاجل وهو شرط في العقد يتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة
وأما الاحكام فمسائل
السادسة اذا انقضى أجلها
السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل، ولو اراد
القسم الثالث: في نكاح الاماء والنظر إما في العقد وإما
واما الاحكام فمسائل
واما الاحكام فمسائل
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث: في الاحكام وهي عشرة
الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا او عبدا آبقا او
السابع لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم
العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها