في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم. ( نهج البلاغة ٤: ٦٦)      أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. ( نهج البلاغة ٤: ٤٩)        خير القول ما نفع. ( نهج البلاغة ٣: ٤٠)        لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. ( نهج البلاغة ٣: ٤٦)      شتان ما بين عملين: عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره. ( نهج البلاغة ٤: ٢٨)      
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > بحوث في الفقه الصفحة
بحوث في الفقه
صلاة الجماعة
للمحقق الفذ آية الله العظمى ال‍شيخ محمد حسين الاصفهاني قدس سره
المتوفى ١٣٦١ ه‍. ق
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فصل وجوب صلاة الجماعة
فصل في استحباب الجماعة في الفرائض
فصل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة
فصل في شرائط الجماعة
أحدها: العدد
ثانيها: نية الائتمام والاقتداء من المأموم
مسائل متعلقة بنية الاقتداء
الاولى يعتبر وحدة الامام
الثانية في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة
الثالثة إذا شك في نية الائتمام
الرابعة لا يجوز الاقتداء بالمأموم
الخامسة في صور الاشتباه في نية الاقتداء وظهور الخطأ
السادسة
السابعة في العدول من نية الائتمام بإمام إلى الائتمام بإمام
الثامنة في العدول من الانفراد إلى الائتمام
التاسعة في العدول من الجماعة إلى الانفراد
فروع
الاول
الثاني
الثالث
الرابع
العاشرة
الشرط الثالث يشترط في إدراك الركعة جماعة ابتداء إدراك المأموم
ثانيها: هل المعتبر في الركوع اللازم إدراكه في إدراك الركعة
ثالثها: قد عرفت أنه لا ريب في شرطية إدراك الركوع
رابعها: ما ذكرنا من دوران احتساب الركعة مدار إدراك الركوع
خامسها: ما ذكروه من إدراك الركعة
سادسها: إذا كبر وركع باعتقاد كون الامام في الركوع، فانكشف
سابعها: إذا كبر وركع وشك في إدراك ركوع الامام
ثامنها: في ما يعتبر في جواز الدخول في الركوع
تاسعها
عاشرها
الشرط الرابع ان لا يكون بين الامام والمأموم حائل بحيث
الثاني: هل المراد بالحائل المعبر عنه في الصحيحة
الثالث: الحائل المفروغ عن مانعيته
الرابع: ظاهر دليل هذا الشرط كسائر أدلة الشرائط
الخامس
الشرط الخامس
ثانيها
ثالثها
الشرط السادس أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف
الشرط السابع أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف
الاول: أن تقدم الامام على المأموم شرط في جميع أحوال
الثاني: في حكم الصلاة جماعة بنحو الاستدارة حول الكعبة
فصل في أحكام الجماعة
المبحث الاول: في القراءة في الاولتين من الاخفاتية
المبحث الثاني: في الاولتين من الصلاة الجهرية،
المبحث الثالث: في حكم القراءة في الاخيرتين من الجهرية
المبحث الرابع: في حكم الاخيرتين من الاخفاتية
فروع
ثانيها: في استحباب التسبيح في الاولتين من الجهرية
أحدها: لا ينبغي الاشكال في استحباب التسبيح في الاولتين من
ثالثها: إذا سمع ما يشك في كونه صوت الامام أو
رابعها: هل يعتبر القيام حال قراءة الامام، أو الطمأنينة فيه
المسألة الثانية فيما يتعلق بمتابعة المأموم للامام
المبحث الاول في حكم المتابعة العملية في الافعال
المبحث الثاني هل الاقوال كالافعال في وجوب
فروع
أحدها بناء على وجوب العود في صورة رفع الرأس
ثانيها: هل يجل الذكر في الركوع الثاني أم لا
رابعها: لا ريب في جواز العود مع العلم الوجداني أو
خامسها: إذا رفع رأسه فرأى الامام في السجدة
المبحث الرابع فيما إذا ركع أو سجد قبل الامام
المبحث الخامس التأخر عن الامام في الافعال الصلاتية
المسألة الثالثة في أحكام المأموم المسبوق
الاول: لا خلاف في أن وظيفة المأموم المسبوق هي القراءة
الثاني: هذه الوظيفة وهي القراءة في الاولتين بنحو الوجوب
الثالث: لو لم يمهله عن قراءة السورة تسقط عنه السورة
الرابع: إذا لم يمهله لقراءة الفاتحة كاملة
الخامس: المراد بعدم الامهال
السادس: لا يخفى أن حكم الدخول مع الامام في الاخيرتين
السابع: إذا اعتقد إمهال الامام فقرء فلم يدرك الركوع
الثامن: المشهور وجوب الاخفات في القراءة
التاسع: القراءة في المأموم المسبوق باقتضاء أصل وجوب الصلاة لا
العاشر: قد عرفت فيما مر عدم وجوب المتابعة في الاقوال
الحادي عشر: المعروف نصا وفتوى ان الامام لا يتحمل عن
الثاني عشر: إذا حضر الجماعة ولم يدر أن الامام في
المسألة الرابعة حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت الجماعة
الاول: في حكم قطع النافلة
المقام الثاني: في العدول من الفريضة إلى النافلة
المسألة الخامسة جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الافتتاحية قبل شروع
المسألة السادسة في اختلاف الامام والمأموم إجتهادا أو تقليدا
المسألة السابعة إذا تبين بعد الصلاة كفر الامام، أو فسقه،
المسألة الثامنة إذا نسي الامام أحد واجبات الصلاة
المسألة التاسعة في حكم الاقتداء بمن يرى نفسه مجتهدا
المسألة العاشرة: إذا اعتقد الامام دخول الوقت والمأموم غير معتقد
فصل في شرائط إمام الجماعة
طهارة المولد
الذكورة
أن لا يكون قاعدا للقائمين
الاول: عدم انعقاد الجماعة معه في مورد التقية لاخبار كثيرة
الثاني: كما لا تنعقد الجماعة معهم في الفريضة ابتداء كذلك
الثالث: في ان الصلاة مع المخالف
الرابع: بناء على انعقادها فرادى لابد فيها من القراءة
الخامس: لا ريب نصا وفتوى في لزوم القراءة بخصوصياتها
السادس: بعدما عرفت ان الصلاة مع المخالف في مورد التقية
السابع: حيث إن الاجزاء فرع تحقق الامر الاضطرراي فلابد من
الثامن: الموانع كالاجزاء والشرائط في دخول التقية فيها
تتميم