الحدة ضرب من الجنون، لأنّ صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. ( نهج البلاغة ٤: ٥٦)      من كتم سره كانت الخيرة بيده. ( نهج البلاغة ٤: ٤١)      الغيبة جهد العاجز. ( نهج البلاغة ٤: ١٠٦)      من أطال الأمل أساء العمل. ( نهج البلاغة ٤: ١٠)      كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنّه يتسع. ( نهج البلاغة ٤: ٤٧)      
المكتبة > الحديث > متون الأحاديث > وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الصفحة

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة ١١٠٤ هـ
الجزء الثامن والعشرون
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد
باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه
باب عدم جواز حضور الانسان عند من
باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد
باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في
باب انه لا حد على مجنون ولا صبي
باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم
باب انه لا يقام الحد على أحد في
باب أن من أقر على نفسه بحد ولم
باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه
باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح
باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا
باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل
باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط
باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل
باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله
باب انه لا حد لمن لا حد عليه
باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ
باب انه لا كفالة في حد
باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود
باب حكم ارث الحد
باب انه لا يمين في حد ، وان
باب عدم جواز تأخير اقامة الحد
باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة
باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ،
عتقه أو بيعه
باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا
باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه
باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق
باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من
باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم
أبواب حد الزنا
باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ،
باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
باب حد السفر المنافي للإحصان
باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا
باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من
باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة
باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم
أمته بعدما زوجها
باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه
مع غير البالغة
باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على
باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من
باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء
باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا
باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة
باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل
باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه
باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ،
وتصدق اذا ادعت
باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة
باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل
باب حكم الزنا في حال الجنون
باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ،
باب حكم من زنى في اليوم مرارا
باب حد نفي الزاني
باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد
باب أن من زنى ثم جن وجب عليه
باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة
باب حكم من باع امرأته
باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف
باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في
من بيت المال
باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى
باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد
باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة ،
باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو
باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة
باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت
باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى
باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها
باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج
باب حكم من راى زوجته تزني
باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب
باب حكم أم الولد إذا زنت
باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو
باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ،
باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
أبواب حد اللواط
باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد
باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس
باب حد اللواط مع الإيقاب
باب حكم من قبل غلاما بشهوة
باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ،
باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
أبواب حد السحق والقيادة
باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة
باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى
أبواب حد القذف
باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع
باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ،
باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن
باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ،
باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن
باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن
باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة
باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
باب حكم من قذف جماعة
باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل
باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته
أحدهم زوجها
باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل
باب كيفية حد القاذف
باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم
باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو
باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف
باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل
باب أن من عفا عن حده في القذف
باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف
باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
باب أن من قال لآخر : احتملت بامك
باب قتل من سب النبي صلّى الله
باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية
باب قتل من سب عليا عليه السلام
باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه
أبواب حد المسكر
باب تحريمه مطلقا
باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر
باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب
باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما
باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له
باب أنه لا فرق في حد الشرب بين
باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من
باب كيفية حد الشرب
باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في
باب أنه لا بد في ثبوت الحد على
باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب
أبواب حد السرقة
باب تحريمها
باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع
باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين
باب حد القطع وكيفيته
باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ،
باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا
باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو
باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه
باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما
باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه
باب حكم الطرار
باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا
باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع
باب أنه لا يقطع إلا من سرق من
باب حد النباش
باب حكم من سرق حرا فباعه
باب حكم نفي السارق
باب أنه لا يقطع سارق الطير
باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من
باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت
باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة
باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال
باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
باب حكم الصبيان إذا سرقوا
باب حكم سرقة العبد
باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة
والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية الشاهدين
باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع
باب حكم سرقة الآبق والمرتد
باب حكم رفع السارق إلى الوالي
باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير
باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع
أبواب حد المحارب
باب أقسام حدودها وأحكامها
باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس
الإسلام أو الشرك
باب حكم المحارب بالنار
باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة
باب قتل الدعاة إلى البدع
باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم
أبواب حد المرتد
باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل
باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما
باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام
باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل
باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
باب حكم الغلاة والقدرية
باب حكم من شتم النبيّ صلى الله
باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل
باب حكم من صلى للصنم
باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت
باب أن من استمنى فعليه التعزير
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
باب ان حد الساحر القتل
باب تعزير من سأل بوجه الله
باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم
باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد
باب من يجب حبسه
باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب
باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه
باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما
باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على
باب حد التعزير
باب حكم شهود الزور
باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ،
باب حكم وطء الزوجة في الحيض
باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
أبواب الدفاع
باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء ، وقتله
باب جواز قتال قطاع الطريق
باب جواز الدفاع عن النفس والمال
باب عدم وجوب الدفاع عن المال
باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن
باب أن دم المدفوع هدر
باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع