ظلم الضعيف أفحش الظلم. ( نهج البلاغة ٣: ٥٢)      الدهر يومان يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. ( نهج البلاغة ٤: ٩٤)        أخلص في المسألة لربّك فإن بيده العطاء والحرمان. ( نهج البلاغة ٣: ٣٩)      في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. ( نهج البلاغة ٤: ٤٩)      عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. ( نهج البلاغة ٤: ٤١)      
البحوث > الرجالية > محمد بن أبي عمير الأزدي الصفحة

محمد بن أبي عمير الأزدي
الشيخ صفاء الدين الخزرجي
مرت حركة الفقه والاجتهاد منذ أن انطلقت في عصر النص بمراحل من النمو الطبيعي والتدريجي حتى آلت إلى ما عليه اليوم من ازدهار علمي ونضج ملحوظ في المنهجية والمضمون.
وقد ساهمت في تأسيس وبناء كل مرحلة من مراحل سير الفقه طبقة من الفقهاء، وكان لمرحلة الانطلاقة دور تأسيسي من حيث تكوين المادة الأولى لصناعة الفقه؛ فقد جهد السابقون من أصحاب الأئمة ـ عليهم السلام ـ أنفسهم في ضبط وتكميل هذه المادة ونقلها الى الجيل اللاحق بأمانة ودقة. ولم يكن يتخلص دورهم في الضبط والتدوين والتكميل فحسب، بل امتد للنظر في مفاد الأحاديث ومضامينها وترجيح بعضها على بعض، وابداء الفتوى والرأي على ضوئها، فكان دور الفقاهة ملحوظاً في مجمل مجهودهم العلمي والفقهي.
وقد كان الأئمة الطاهرون يشيدون بدور البعض من رموز مدرستهم في تدعيم حركة الفقه وتقوية ركائزه، وفي حفظ الأحكام ونشرها، وكانوا يأمرون بعضهم بالتصدي للفتيا في بعض المراكز العلمية، فيما كان لبعض هذه الرموز والشخصيات ثقل علمي معترف به في الأوساط العلمية عند المسلمين كافة كما نلاحظ ذلك في أمثال محمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، ويونس بن عبد الرحمان، وأبان بن تغلب، وغيرهم من كبار فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام.
وهذه الكوكبة وإن عرفت بالحديث أيضاً باعتبار انه كان يمثل اللغة الرسمية لجميع العلوم والمجالات، كالتفسير والفقه والكلام والأخلاق وغير ذلك، إلا أن هذا لا يلغي ان يكون لكل علم ومجال آنذاك منهجه وقواعده التي تتناسب ودرجة المقياس العلمي الذي كانت تعيشه تلك المرحلة، فالمفسر مثلاً له طريقته الخاصة وذوقه الخاص اللذان يميزانه عن الفقيه مثلاً.
ولعلنا يمكن أن نتلمس الدور الفقهي لأصحاب الأئمة ـ عليهم السلام ـ بشكل عام كفقهاء لا محدثين من خلال أمرين:
الأول: كل ما يدل على نشاطهم الفقهي كالآثار الفقهية التي تركوها، أو تخريج جماعة على أيديهم في الفقه، أو محاوراتهم ومناظراتهم الفقهية مع نظائرهم من فقهاء العامة أو الخاصة، أو آرائهم التي يتداولها الفقهاء ويعتنون بها.
الثاني: المؤشرات والدلائل العامة الدالة على فقاهتهم، مثل شهادات الأئمة ـ عليهم السلام ـ بحقهم، أو شهادات معاصريهم من الأصحاب أو الرجاليين، أو غير ذلك من الوقائع والشواهد الدالة على الأمر المذكور.