أكرم الحسب حسن الخلق. ( نهج البلاغة ٤: ١١)      الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. ( نهج البلاغة ٤: ١٤)        من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. ( نهج البلاغة ٤: ١٠٦)      ليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلاّ في ثلاث: مرمة لمعاش، أو خطوة في معاد، أو لذة في غير محرم. ( نهج البلاغة ٤: ٩٢)      الدهر يومان يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. ( نهج البلاغة ٤: ٩٤)      
البحوث > الفقهية > بيع العربون الصفحة

بيع العربون

حقيقته ـ مشروعيته ـ أحكامه
* الشيخ محمد هادي معرفة
العَرَبون «بفتح العين والراء» والعُرْبون والعُرْبان «بضم العين وسكون الراء»: «اسمٌ معرّب، هو ما يُعجّل من الثمن على أن يُحسب منه إن مُضي البيع، وإلاّ استُحقّ للبايع». هكذا عرّفه الوسيط.
وقال ابن الأثير: هو: أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أن إنْ امضي البيع حسب من الثمن، وإن لم يمضَ البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري.
يقال: أعرب في كذا، وعرّب، وعربن، وهو عُربان وعُربون، وعَرَبون. قيل: سمّي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع، أي اصلاحاً وإزالة للفساد، لئلاّ يملكه غيره باشترائه.
وقال الفيروزآبادي: العُربان والعُربون، بضمّهما، والعَرَبون، محرّكة، وتبدل عينهنّ همزة، ما عقد به المبايعة من الثمن.
قال الامام مالك في «الموطّأ»: وذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثُمّ يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: اُعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي اُعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أَعطيتك لك...(١).
وهكذا فسّره ابن ماجة قال: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربوناً، فيقول: إنْ لمْ أشتر الدابة فالديناران لك. وقيل «واللّه أعلم»: ان يشتري الرجل الشيء فيدفع الى البائع درهماً أو أقل أو أكثر ويقول: إن أخذته وإلاّ فالدرهم لك...(٢) وهو ناظر الى كلام الامام مالك.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(١) شرح الموطأ «تنوير الحوالك» لجلال الدين السيوطي ٢ : ١١٨. وراجع ٣ : ٣٨٣ رقم ٣٥٠٢.
(٢) سنن ابن ماجة القزويني ٢ : ١٧ باب ٧١٥ رقم ٢٢٢٧.