من أطال الأمل أساء العمل. ( نهج البلاغة ٤: ١٠)      صدر العاقل صندوق سره. ( نهج البلاغة ٤: ٣)      الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. ( نهج البلاغة ٤: ٩١)      كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. ( نهج البلاغة ٣: ٨٨ )     من رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ )      
البحوث > الفقهية > أثر الموت في حلول الأجل الصفحة

أثر الموت في حلول الأجل
الشيخ حسن الجواهري
إن المال الذي يدفع مؤجلاً له صور متعددة: منها
١ ـ في مال السَلَم، فإن المثمن يكون في هذا العقد مؤجلاً.
٢ ـ في الجناية الخَطَئية المحضة (فمال الجناية هنا على العاقلة)، وشبه العمد، فقد أجل الشارع الدية في هذين الموردين، ففي المورد الأوّل أجلّها ثلاث سنين، وفي المورد الثاني أجلّها سنتين على قول المشهور، وهناك قول آخر يقول إنّها تستوفى في ثلاث سنين(١).
أمّا في مال الجناية العمدية فهي تؤجل سنة واحدة، والدّية في المورد الثاني والثالث على الجاني.
٣ ـ في الدَّين أو القرض، كما إذا باعني بيتاً وبقي قسم من الثمن في ذمتي ، أو أقرضني كمية من المال لمدة معينة.
ففي هذه الحالات أو غيرها ممّا شابهها تكون ذمّة الإنسان مشغولة لغيره بكمية من المال، وحينئذٍ إذا حصل الموت فهل يؤثر الموت في حلول الأجل؟
نقول: نتكلم أوّلاً في حالة موت المدين، ثمّ نتكلّم في حالة موت الدائن.
أولاً: إذا مات المدين
ذكر فقهاء الإمامية أن المدين إذا مات فقد حلت جميع الديون المؤجلة عليه، والدليل الذي يذكرونه على ذلك هو الروايات، منها صحيحة الحسين بن سعيد (المضمرة): قال سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجلٍ مسمّى، ثمّ مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه، أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال ـ عليه السلام ـ: ((إذا مات فقد حل مال القارض))(١). ومنها رواية السكوني عن جعفر عن ابيه ـ عليهما السلام ـ إنه قال: ((إذا كان على الرجل دَين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدَين))(٢).
ولعلّ النكتة العقلائية والعرفية في حلية ديون المدين إذا مات هي أن المدين قبل موته كانت له ذمة قد شغلت بمال لغيره مؤجلاً إلى أجل، فما دامت هذه الذمة موجودة ما دام حيّاً يبقى المال مؤجلاً حسب العقد أو الشرط أو التمديد الشرعي، أمّا إذا مات المدين فقد زالت الذمّة التي افترضناها مدينة ويتعلق حقّ الدائن في التركة التي بقيت للميت، وهذا هو معنى حلول الدين بموت المدين، ويكون الدائن له الحقّ في هذه التركة مقدماً على جميع الورثة، إذ لا تركة إلاّ بعد سداد الديون وكذا لا تركة إلاّ بعد وصية من الميت كمّا هو الدستور الإلهي الإسلامي المستند إلى الآية القرآنية (من بعد وصية يوصي بها أو دين)(٣).

(١) مبني تكملة المنهاج، ج٢، ص١٩٥ للإمام الخوئي.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٣، باب ١٢، من أبواب الدَّين، ح٢.
(٣) المصدر السابق، ح٣.
(٤) النساء: ١١.