كن سمحاً ولا تكن مبذراً، وكن مقدراً ولا تكن مقتراً. ( نهج البلاغة ٤: ١٠)      لا يَصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. ( نهج البلاغة ٤: ٧٤)      ثمرة التفريط الندامة. ( نهج البلاغة ٤: ٤٣)      من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه. ( نهج البلاغة ٣: ٥٦)        خض الغمرات للحق حيث كان. ( نهج البلاغة ٣: ٣٩)      
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > روضة الطالبين الصفحة

روضة الطالبين
للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة ٦٧٦
ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي
منتقى الينبورع فيما زاد على الروضة من الفروع
للحافظ جلاك الدين السيوطي تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوض
الجزء الثالث
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
روضة الطالبين
كتاب البيع باب ما يصح به البيع
فرع لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه، ترتب ذلك على
فرع لو باع مال ولده لنفسه، أو مال نفسه لولده
فرع يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول
فرع يشترط موافقة القبول الايجاب
فرع يصح بيع الاخرس وشراؤه بالاشارة والكتابة
فرع يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة،
فرع لو باع الكافر عبدا مسلما ورثه، أو أسلم
فرع لو اشترى كافر مرتدا
فرع لو اشترى كافر كافرا، فأسلم قبل قبضه
فرع إذا كان في يد الكافر عبد، فأسلم، لم يزل
فرع السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله، كالسقمونيا، والافيون،
فرع الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء، إذا اشتراها
فرع بيع الماء المملوك صحيح على الصحيح
فرع بيع لبن الآدميات صحيح
فرع إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب
فرع إبهام ممر الارض المبيعة، كإبهام نفس المبيع
فصل وأما القدر
فرع لو باع بنقد قد انقطع عن أيدي الناس، فالعقد
باب الربا
فرع حيث اعتبرنا التقابض، فتفرقا قبله، بطل العقد
فرع لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم
فصل معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به، هو الكيل والوزن
فرع لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا، ولا بالتخمين والتحري
فصل في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة
فصل في الحال الذي تعتبر فيه المماثلة
فرع يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن
فرع عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار
فرع اللبن كامل، فيباع بعضه ببعض
فرع الربوي المعروض على النار، ضربان
فرع التمر إذا نزع نواه، بطل كماله
فصل في معرفة الجنسية
فرع بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه، باطل
فرع لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم
باب البيوع المنهي عنها
فرع في بيع الرقيق بشرط العتق
فصل في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها
فرع لا يجوز بيع الحمل
فصل البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط، فذلك الشرط ضربان،
فصل إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد
فرع لو اشترى شيئا شراء فاسدا، فباعه لآخر، فهو كالغاصب
فصل إذا فسد العقد بشرط فاسد، ثم حذفا الشرط، لم
فصل يحرم تلقي الركبان
فصل يحرم السوم على سوم أخيه
فصل يحرم النجش
فصل يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير
فصل بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا، أو
فصل ليس من المناهي بيع العينة بكسر العين
فصل يجوز بيع دور مكة
باب تفريق الصفقة
فصل إذا باع ماله ومال غيره، وصححناه في ماله
فرع في الاشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق
فصل محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون
باب خيار المجلس والشرط
فصل في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس
الضرب الثاني: العقود اللازمة
فصل فيما ينقطع به خيار المجلس
فرع لو مات أحدهما في المجلس، نص أن الخيار لوارثه
فرع لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه،
فرع لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في
فرع إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام، ثم أسقطا اليوم الاول،
فصل فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا
فصل ملك المبيع في زمن الخيار لمن ؟
فرع إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار
فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض
فرع إذا قبض المبيع في زمن الخيار، ثم أودعه عند
فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع
فرع لو اشترى زوجته بشرط الخيار، ثم خاطبها بالطلاق في
فصل فيما يحصل به الفسخ والاجازة
فرع إعتاق البائع إن كان له الخيار، فسخ بلا خلاف
فرع إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية، وسكت عليه
فرع في العرض على البيع والاذن والتوكيل
باب خيار النقيصة
فرع لا رد بكون الرقيق رطب الكلام، أو غليظ الصوت
فصل العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع
فرع إن علم التصرية قبل الحلب، ردها ولا شئ عليه
فرع لو اشترى شاة بصاع تمر، فوجدها مصراة
فرع غير المصراة إذا حلب لبنها، ثم ردها بعيب
فرع الخيار في تلقي الركبان مستنده التعزير، كالتصرية
فصل من موانع الرد أن لا يتمكن المشتري من رد
فصل الرد بالعيب على الفور، فيبطل بالتأخير بلا عذر
فرع حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش
فرع كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير
فصل إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو
فرع كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده،
فرع إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة
بمائة من جنسه، ثم اطلع على عيب قديم، وقد حدث
فرع لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته، ثم علم
فصل إذا اشترى ما مأكوله في جوفه
فصل المبيع في الصفقة الواحدة، إن كان شيئين
فرع لو زعم المشتري أن بالمبيع عيبا، فأنكره البائع، فالقول
فرع مدار الرد على التعيب عند القبض
فصل الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله
فرع الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض للقبض
فرع لو استعمل البائع المبيع قبل القبض
فرع لو صال العبد المبيع على المشتري في يد البائع،
فرع لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع
فرع وقوع الدرة في البحر قبل القبض، كالتلف، فينفسخ به
فرع لو أبق العبد قبل القبض، أو ضاع في انتهاب
فرع لو جحد البائع العين قبل القبض، فللمشتري الفسخ، للتعذر
فصل إذا طرأ على المبيع قبل القبض، عيب أو نقص
فصل المال المستحق للانسان عند غيره، عين، ودين
فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض
فصل الدين في الذمة ثلاثة أضرب
الضرب الاول: المثمن
الضرب الثاني: الثمن
الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن
فصل في حقيقة القبض والقول الجملي فيه
فرع لو جاء البائع بالمبيع
فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع، إن كان دفع الثمن، أو
فصل يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه
باب بيان الالفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة
اللفظ الثاني: الاشراك
القسم الثاني: المرابحة
فصل ينبغي أن يكون رأس المال، أو ما قامت به
القسم الثالث: فيما يطلق من الالفاظ في المبيع، وهي ستة
اللفظ الثالث: الدار
اللفظ الرابع: العبد
اللفظ الخامس: الشجر
فرع باع نخلة وبقيت الثمرة له
اللفظ السادس: الثمار
فرع يحصل بدو الصلاح بظهور النضج، ومبادئ الحلاوة
فرع بيع البطيخ قبل بدو صلاحه، لا يصح
فرع لا يصح بيع الزرع الاخضر إلا بشرط القطع
فرع يشترط ظهور المقصود
فصل لا يصح بيع المحاقلة
فرع يجوز بيع العرايا للمحتاجين، وفي الاغنياء قولان أظهرهما: الجواز
فصل إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح
باب معاملات العبيد
فصل لا يملك العبد بتمليك غير سيده
باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما
فرع يجري التحالف في جميع عقود المعاوضات
فرع اشترى طعاما كيلا
فصل في كيفية التحالف
فصل لو جرى العقد بين وكيلين، ففي تحالفهما وجهان
كتاب السلم
فرع لو وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه
الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا
الشرط الثالث: القدرة على التسليم
فرع فيما يحصل به الانقطاع فإذا لم يوجد المسلم فيه
الشرط الرابع: بيان محل التسليم
الشرط الخامس: العلم بالمقدار
فرع لو أسلم في الجارية وولدها
فصل يجوز السلم في الحيوان
فرع لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا، جاز
فرع لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة، فوجهان
فصل السلم في اللحم جائز
فرع إذا أسلم في لحم صيد
فصل لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في
فصل يذكر في التمر النوع
فصل يجوز السلم في اللبن
فصل يبين في الابريسم لونه، وبلده، ودقته
فصل الخشب أنواع
فصل إذا أسلم في الحديد، ذكر نوعه
فصل هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟
فصل صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس
فرع ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا
باب القرض
أركانه أربعة
فرع يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر
فصل يحرم كل قرض جر منفعة
فصل أداء القرض في الصفة والمكان والزمان، كالمسلم فيه
كتاب الرهن
الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن، لثبوت اليد عليه
الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين
فصل التفريق بين الام وولدها الصغير، حرام
فصل إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد
فرع رهن المدبر باطل على المذهب
فرع رهن المعلق عتقه بصفة، له صور
فرع رهن الثمر على الشجر له حالان
فصل لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب
الركن الثاني: المرهون به، وله ثلاثة شروط
الشرط الثالث: كونه لازما
فصل يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد رهن
الركن الثالث: الصيغة
فرع الشرط في الرهن ضربان أحدهما: شرط يقتضيه
فرع زوائد المرهون غير مرهونة
الركن الرابع: العاقدان
فصل المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه فهو
فصل صفة القبض هنا في العقار والمنقول، كما سبق في
فرع إذا رهن المالك ماله عند الغاصب
فرع لو رهن العارية عند المستعير
فصل في تخلل الخمر وتخليلها
الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض فيه ثلاثة أطراف
فصل للراهن إستيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن
فرع لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب
فرع لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن
فرع منقول عن الام
الطرف الثاني: في جانب المرتهن
فصل المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة
فرع لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه، فباع في
فرع إذا وضعا الرهن عند عدل، وشرطا أن يبيعه عند
فرع لو عزل الراهن العدل قبل البيع، إنعزل ولو عزله
فصل مؤنة الرهن التي يبقى بها، كنفقة العبد وكسوته، وعلف
فرع له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت
فرع إذا ادعى المرتهن تلف المرهون في يده
فرع لو رهن بشرط كونه مضمونا على المرتهن
فصل ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق
فصل فيما يتعلق به حق الوثيقة
الباب الرابع في الاختلاف
الامر الثاني: القبض
فرع إقرار الراهن بإقباض المرهون، مقبول ملزم، لكن بشرط الامكان
فصل عليه دينان
كتاب التفليس
فصل يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه
فرع لو تبايعا بشرط الخيار، ففلسا أو أحدهما
فصل إذا ثبت إعسار المديون، لم يجز حبسه، ولا ملازمته
فرع البينة على الاعسار مسموعة
فرع حيث قبلنا قوله مع يمينه، فيقبل في الحال كالبينة
فرع في حبس الوالدين بدين الولد، وجهان
فصل إذا حجر الحاكم على المفلس، إستحب أن يبادر ببيع
فرع لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن
فرع ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج
فرع لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه
فرع لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا
فصل فيما يباع من مال المفلس
فصل إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء
فصل حق الرجوع
فرع لو تضاربوا
فصل لو أخفى المديون بعض ماله، ونقص الموجود عن دينه
فصل من له الفسخ بالافلاس، لو ترك الفسخ على مال،
كتاب الحجر
فصل فيما يزول به حجر الصبي
فصل إن بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين
فرع لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدا، فوجهان
فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة
فرع الشحيح على نفسه جدا مع اليسار
فصل فيمن يلي أمر الصبي والمجنون، وكيف يتصرف
فرع إذا باع الاب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى
فرع ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه
فرع إذا اشترى الولي للطفل، فليشتر من ثقة
فرع ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي
فرع للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله
فرع يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف
فرع إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله،
فرع ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي
كتاب الصلح
الصنف الثاني: صلح الحطيطة
فرع الصلح يخالف البيع في صور
النوع الثاني: الصلح عن الانكار
القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعى وأجنبي،
القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ
فرع لو كان له داران
القسم الثاني: المشترك
الفصل الثالث في السقف فإذا كان السفل لرجل
فرع إذن المالك لغيره في البناء على ملكه
فصل من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على
فرع لو خرجت أغصان شجرة إلى هواء ملك جاره
الباب الثالث في التنازع
كتاب الحوالة
الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما، أو مصيره إلى اللزوم
فرع كل دين تجوز الحوالة به وعليه
الشرط الثالث: اتفاق الدينين
فصل الحوالة إذا جرت بشروطها، برئ المحيل من دين المحتال
فرع صالح مع أجنبي عن دين على عين
فرع باع عبدا وأحال بثمنه على المشتري
كتاب الضمان
فرع في مسائل تتعلق بضمان الدرك
الصفة الثانية: اللزوم
الصفة الثالثة: العلم
فرع يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه على الصحيح
فرع يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالاموال
فصل في ضمان الاعيان
فرع في مسائل من الكفالة
الركن الخامس: الصيغة
فرع في مسائل تتعلق بالباب
الباب الثاني فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام وهي
الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالاداء
الحكم الثالث: الرجوع
فصل في كيفية الرجوع
فرع في مسائل تتعلق بالرجوع
كتاب الشركة
فرع في مسائل تتعلق بما سبق
فصل في حكم الشركة الصحيحة
الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء، كالوكالة
الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين، شرط ذلك،
الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع
كتاب الوكالة
الاول: ما فيه التوكيل
فرع يجوز التوكيل في استيفاء
الركن الثاني: الموكل
الركن الثالث: الوكيل
فرع يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الاصح
فرع توكيل المرتد في التصرفات المالية، يبنى على بقاء ملكه
الركن الرابع: الصيغة
فرع إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز، سلم المبيع على
الحكم الثاني: للوكالة حكم الامانة
فرع لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها شيئا
فرع متى طالب الموكل الوكيل برد ماله، لزمه أن يخلي
الحكم الثالث: في العهدة
الحكم الرابع: الجواز من الجانبين
فصل في مسائل منثورة
الباب الثالث في الاختلاف
فصل إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه
فصل إذا ادعى عليه خيانة، لم تسمع حتى يبين ما