الحدة ضرب من الجنون، لأنّ صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. ( نهج البلاغة ٤: ٥٦)      اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم. ( نهج البلاغة ٤: ٧٣)      العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. ( نهج البلاغة ٤: ٨٠ )        أخلص في المسألة لربّك فإن بيده العطاء والحرمان. ( نهج البلاغة ٣: ٣٩)      كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. ( نهج البلاغة ٣: ٨٨ )     
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد الصفحة

إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد
لمؤلفه : الفقيه الأعظم والهمام المعظم فخر المحققين الشيخ أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي قدس سره ٧٧١ / ٦٨٢
وفي أعلى كل صفحة منه ما يخصها من المتن المذكور
نمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه ( السيد حسين الموسوي الكرماني ) و ( الشيخ علي پناه الاشتهاردي ) و ( الشيخ عبد الرحيم البروجردي ) عفي عنهم
الجزء الثالث
طبع بأمر آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي مد ظله
على نفقة المحتاج إلى عفو ربه الغفور الحاج محمد حسين كوشانپور رحمه الله بهمة ولده الارشد البار بأبيه الحاج عباس آقا كوشانپور زيد توفيقه الطبعة الأولى - ١٣٨٩ ه‍ ق مؤسسة اسماعيليان فروع الكافي - باب ما يلحق الميت بعد موته ( ١ ) محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يخلف الرجل بعد موته قال : سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل اجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شئ ، والصدقة الأجرية تجري من بعده ، والولد الصالح ( الطيب - خ ل ) يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلي عنهما فقلت أشركهما في حجي قال نعم . وفيه أيضا ( ٢ ) عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ، ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفر وصدقة يجريها ، وسنة يؤخذ بها من بعده . انموذج من نسخة خطية مصححة عتيقة من ( كتاب الايضاح ) تاريخ كتابتها سنة ( خمس وخمسين وثمانمأة ) هلالية
إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد
كتاب النكاح
الباب الثاني في العقد
الباب الثالث في المحرمات
الفصل الأول الرضاع
الفصل الثاني في المصاهرة
الفصل الثالث في باقي الأسباب
الأول في المصاهرة
الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق والموطوآت
الفصل الثالث في الكفر
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
الفصل الثاني في الأحكام
الفصل الثاني في مبطلاته
الفصل الثالث في الملك
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة
الباب الخامس في توابع النكاح
الأول في أصناف العيوب
الأول في أصناف العيوب
الفصل الثاني في أحكام العيوب
الفصل الثالث في التدليس
الأول في الصحيح
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
الفصل الثالث في التفويض
الفصل الرابع في التنصيف والعفو
الفصل الخامس في التنازع
الأول في مستحق القسم
الفصل الثاني في مكانه وزمانه
الفصل الثالث في التفاوت
الفصل الرابع في الظلم والقضاء
الفصل الخامس في السفر بهن
الفصل السادس في الشقاق
الأول في الولادة
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء
الفصل الثالث في الرضاع
الفصل الرابع في الحضانة
الفصل الثاني في نفقة الأقارب
الفصل الثالث في نفقة المماليك
الباب الأول في الطلاق
كتاب الفراق
الأول المطلق
الفصل الثاني المحل
الفصل الثالث الصيغة
الفصل الرابع الاشهاد
الأول في طلاق المريض
الفصل الثاني في الرجعة
الفصل الثالث في المحلل
الأول في غير المدخول بها
الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق
الفصل الرابع في عدة الوفاة
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
الفصل السادس في عدة الأمة والاستبراء
الفصل السابع في اجتماع العدتين
الفصل الثامن في السكنى
الباب الثاني في الخلع
الباب الثالث في الظهار
الباب الرابع في الايلاء
الباب الخامس في اللعان
الفصل الثاني في إنكار الولد
الأول الملاعن
الفصل الثاني في الملاعنة
الفصل الثالث في الكيفية
كتاب العتق وتوابعه
الأول في أركانه
الفصل الثاني في أحكامه
الفصل الثالث في خواصه
الأول في حقيقته وصيغته التدبير
الفصل الثاني في المباشر
الفصل الثالث المحل
الفصل الرابع في الأحكام
الأول في ماهية الكتابة
الفصل الثاني في الأركان
الفصل الثالث في الأحكام